الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
10
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فيما تجب إزالة النجاسة عنه كونه بحيث يقع اطلاق عنوان كون الصلاة فيه بالظرفيّة الاتّساعيّة لا الظرفيّة الحقيقية . لا اشكال في عدم الانحصار بخصوص الثوب وان كان في جلّ الاخبار أو كلّها المذكور هو الثوب لانّا نعلم عدم الاختصاص به والمناط الموجود في الثوب موجود فيما يطلق عليه اللباس كالقطن أو الصوف الغير المنسوجين المغطّي به الجسد لان ذكر الثوب يكون من باب المثال . مضافا إلى ما ذكرنا من أن المناط هو عدم كون ما يصلّي فيه نجسا . ولهذا نقول الحق هو عدم الجواز حتى في الصورة الرابعة ، وهي ما تكون الصلاة فيه بغير الظرفيّة الحقيقيّة والشاهد على تعميم الحكم وشموله لكل من الصور المذكورة ما ورد في عدم البأس بما لا تتم الصلاة فيه وان الصلاة فيه جائز مع عدم كون كل افراد ما لا تتمّ الصلاة فيه ثوبا بل ولا لباسا بل ولا بنحو يغطّى به البدن بل يكون مجرد كون الصلاة فيه توسّعا وهذا اعني عدم الباس فيما لا تتمّ فيه الصلاة يكون الاستثناء من اللباس الذي تجب إزالة النجاسة عنه وبعد كون الظاهر من الاستثناء هو المتصل وكونه من جنس المستثنى منه نكشف من ذلك تعميم المستثنى منه بنحو يشمل جميع ما يصح ان يقال يصلّي فيه ولو توسّعا فمن ذلك الأخبار الواردة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من أنه لا بأس بالصلاة فيه مع كونه نجسا . مثل ما رواها زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ( قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بان يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب ) . « 1 » ومثل ما رواها حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام ( في الرّجل
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل .